صلاح أبي القاسم
139
النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب
واختار سيبويه « 1 » ، والأخفش « 2 » والمبرد « 3 » والمصنف « 4 » المنع ، والفارسي « 5 » الصرف ، وأما الفراء « 6 » والزجاج « 7 » فمنعا من صرفه لبقاء العلتين . قوله : ( فهند يجوز صرفه ) ، وذلك لأنه لم يحصل فيه شرط التحتم والخفة ، وإذا قاومت أحد الشيئين ، وفهم من قولهم يجوز صرفه جواز الوجهين ، واختيار المنع « 8 » . قوله : ( وجور ، وزينب ، وسقر ، وماه ممتنع ) ف ( زينب ) لزيادته على الثلاثة ، ( وسقر ) لتحرك الأوسط ، ( وماه وجور ) لانضمام علة ثالثة « 9 » . قوله : ( فإن سمّي به مذكر ) يعني بالمؤنث المعنوي ، وحاصله ثلاثة أقسام : مؤنث وباق عليه ، وشرطه ما تقدم ، ومذكر سمي به مؤنثا ولم يذكره الشيخ « 10 » ، وهو غير منصرف ثلاثيا كان أو رباعيا ، ما لم يكن غير أصلي ، ولا مشترك ، لأنه نقل من الأخف إلى الأثقل ، وأجاز عيسى بن عمر « 11 »
--> والشاهد فيه قوله : ( دعد ) حيث كررها مصروفة وغير مصروفة وهذا ما يجوز فيه الوجهان لأنه عربي ساكن الوسط وهو كما ذكر الشارح وهو رأي الجمهور خلافا للزجاج ( ينظر شرح المفصل 1 / 70 ) . ( 1 ) ينظر الكتاب 3 / 240 ، وشرح الرضي 1 / 50 . ( 2 ) ينظر رأي الأخفش في شرح المفصل 1 / 68 . ( 3 ) ينظر الكامل 1 / 183 ، وشرح الرضي 1 / 50 . ( 4 ) ينظر شرح المصنف 14 . ( 5 ) ينظر رأي الفارسي في المقتصب في شرح الإيضاح 2 / 993 ، وشرح المفصل 1 / 68 . ( 6 ) ينظر معاني القرآن للفراء 3 / 110 ، الهمع 1 / 109 . ( 7 ) ينظر شرح المفصل 1 / 70 ، وشرح الرضي 1 / 50 ، والهمع 1 / 108 . ( 8 ) ينظر شرح المفصل 1 / 71 ، وهو رأي الجمهور وسيبويه ينظر الهمع 1 / 180 . ( 9 ) ينظر شرح الرضي 1 / 50 . ( 10 ) ينظر شرح المصنف 14 . ( 11 ) ينظر الكتاب 3 / 242 ، وشرح الرضي 1 / 51 وقد نقل الرضي رأيه كذلك مقرونا برأي أبي -