الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني

447

المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول

لحقيقي ( جائزة للقطع بصحة قولنا فلان طويل النجاد وان لم يكن له نجاد ( قط ) اي في شيء من الأزمنة ( و ) للقطع بصحة ( قولنا ) فلان ( جبان الكلب ومهزول الفصيل وان لم يكن له كلب ولا فصيل ) . وقد أجاب بعضهم عن هذا البحث باعتبار الحيثية في التعريف المذكور بان يقال قولهم في تعريف الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز ارادته معه اي من حيث إن اللفظ كناية واما من حيث خصوص المورد فقد يمتنع إرادة المعنى الحقيقي كالأمثلة المذكورة لاستحالته فجواز الإرادة من حيث خصوص المورد فتعريف الكناية صادق على الأمثلة المذكورة أيضا . ولنعد إلى ما كنا فيه وهو ان قول السكاكي في المفتاح مشعر بما هو المفهوم من التعريف المذكور من أن المراد بالكناية هو لازم المعنى ( و ) لكن ( في موضع آخر من المفتاح تصريح بان المراد في الكناية هو المعنى ) اي طول النجاد مثلا ( ولازمه ) اي طول القامة والحاصل ان المراد في الكناية المعنى الحقيقي والمجازي ( جميعا ) اي كلاهما ( لأنه ) اي السكاكي ( قال المراد بالكلمة المستعملة اما معناها ) الحقيقي ( وحده أو غير معناها ) الحقيقي ( وحده أو معناها وغير معناها ) جميعا ( والأول الحقيقة الثاني المجاز والثالث الكناية ) ثم قال ( والحقيقة والكناية تشتركان في كونهما حقيقتين ) اي مستعملتين في المعنى الحقيقي ( وتفترقان بالتصريح ) اي بذكر اللفظ الدال بالمطابقة على طول القامة مثلا ( وعدم التصريح ) اي بذكر اللفظ الدال بالالتزام على طول القامة كقولنا فلان طويل النجاد ( وبهذا ) التصريح الذي في الموضع الآخر من المفتاح ( يشعر قول المصنف ) في المتن المتقدم ( انها ) اي الكناية ( تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى ) الحقيقي اي طول النجاد مثلا ( مع إرادة لازمة ) اي المعنى المجازي يعني طول القامة ( وإن كان )