محمد ناصر الألباني

92

إرواء الغليل

ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة لا الركعتين ، وهذا هو الصواب فقد تابعه على ذلك إسماعيل وهو ابن علية عند أبي داود ( 1128 ) . رواه ابن أبي ذئب عن نافع به مختصرا بلفظ : " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا في أهله ) . أخرجه الطيالسي ( 1836 ) والطحاوي ( 1 / 199 ) لكن لم يذكر ركعتي المغرب . وإسنادهما صحيح . ورواه حماد بن زيد : ثنا أيوب به ولفظه : " أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه ، فدفعه وقال : أتصلي الجمعة أربعا ، وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ، ويقول : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه أبو داود ( 1127 ) والطحاوي بإسناد صحيح . 625 - ( حديث أبي هريرة مرفوعا : " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات ) . رواه الجماعة إلا البخاري ) . ص 148 صحيح . أخرجه مسلم ( 3 / 16 و 17 ) وأبو داود ( 1131 ) والنسائي ( 210 ) والترمذي ( 2 / 400 ) والدارمي ( 1 / 370 ) وابن ماجة ( 1132 ) وكذا الطحاوي ( 1 / 199 ) والبيهقي ( 3 / 239 ) وأحمد ( 2 / 249 و 443 و 499 ) من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه به ، واللفظ لأحمد وكذا مسلم والنسائي إلا أنهما لم يذكرا " ركعات " ، وفي رواية لمسلم بلفظ : " من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا " . وهو لفظ أبي داود والترمذي والدارمي والطحاوي ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .