محمد ناصر الألباني

342

إرواء الغليل

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . ثم قال أبو عبيد : " وقد جاءنا في بعض الأثر - ولا أدري عمن هو - أن هذا الشهر الذي أراده عثمان هو المحرم " . ورواه مالك ( 1 / 253 / 17 ) وعنه الشافعي ( 1 / 237 ) نحوه عن ابن شهاب وكذا البيهقي ( 4 / 148 ) وقال : " رواه البخاري في الصحيح " . قلت : ولم أره فيه ولا عزاه في " ذخائر المواريث إلا للموطأ ، ثم تبين أنه يعني أنه أصله في الصحيح ) . فراجع " التلخيص " ( 178 ) ( تنبيه ) : استدل المصنف بهذا الأثر والذي بعده على أنه يسن أن يفرق الزكاة صاحبها ليتيقن وصولها إلى مستحقها ، وليس فيهما دلالة صريحة على ذلك ، فالأولى الاستدلال بما رواه البيهقي ( 4 / 114 ) في " باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه ، عن أبي سعيد المقبري قال : " جئت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمائتي درهم ، قلت : يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالي ، قال : وقد عتقت يا كيسان ؟ قال : قلت : نعم ، قال : اذهب بها أنت فاقسمها " . وكذا رواه أبو عبيد ( 1805 ) . قلت : . إسناده حسن . ويشهد لذلك الحديث المتفق عليه : " سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل . . . ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه " . ( تنبيه ثان ) : أورد الرافعي هذا الأثر عن عثمان بلفظ : " قال في المحرم : هذا شهر زكاتكم . . . " فقال الحافظ في " التلخيص " : ومالك في الموطأ ، والشافعي عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان به " . وفاته التنبيه أنه ليس فيه " في المحرم " . 851 - أمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه . ص . 205 . ضعيف . أخرجه البيهقي في " سننه " ( 4 / 157 ) وكذا سعيد بن منصور