محمد ناصر الألباني

254

إرواء الغليل

( إذا لم ترج أخذه فلا تزكه : حتى تأخذه ، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه " . قلت : وهذا سند ضعيف ، سعيد بن أبي هلال قال أحمد " يخلط في الأحاديث " ووثقه الجمهور . وعبد الله بن سليمان أو ابن أبي سليمان لم أجد له ترجمة . وأخرج ابن أبي شيبة ( 4 / 31 ) والبيهقي ( 150 ) عن موسى بن عبيدة عن نافع ( وقال البيهقي : عن عبد الله بن دينار ) عن ابن عمر قال : " زكوا زكاة أموالكم حولا إلى حول ، وما كان من دين ثقة فزكه ، وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه " . وموسى بن عبيدة ضعيف . 787 - ( حديث ابن وأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة ) . ص 184 صحيح . وله عن ابن عمر طريقان : الأولى : عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه " . أخرجه الترمذي ( 1 / 123 ) والدارقطني ( 198 ) والبيهقي ( 4 / 104 ) وقال : ( وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به " . وذكر الترمذي نحوه . الثانية : عن بقية عن إسماعيل عن عبيد الله عن نافع عنه مرفوعا بلفظ : " لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول " . أخرجه الدارقطني وقال :