محمد ناصر الألباني
180
إرواء الغليل
قلت : وهذا سند حسن ، رجاله كلهم ثقات ، لولا أن ابن إسحاق مدلس ، وقد عنعنه . لكن قال الحافظ في " التلخيص " ( 161 ) : " أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع " . فاتصل الإسناد وصح الحديث والحمد لله . 733 - ( حديث ( تحليلها التسليم " ) . ص 172 صحيح ، وتقدم ( 301 ) . 734 - ( حديث إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الأمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شئ منهن ثم يسلم سرا في نفسه " رواه الشافعي في مسنده والأثرم وزاد : " السنة يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم " ) . ص 172 صحيح . قال الشافعي ( 1 / 214 - 215 ) : أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري : أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " أن السنة في الصلاة على الجنازة . . . " . قلت : وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير مطرف هذا فقد كذبه ابن معين ، وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الحافظ في " التلخيص " ( 161 ) : ( وضعفت رواية الشافعي بمطرف ، لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري بمعنى رواية مطرف ) . قلت : وعبيد الله هذا صدوق كما في " التقريب " . ومما يقويه أيضا أن معمرا رواه عن الزهري قال : سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال :