محمد ناصر الألباني

109

إرواء الغليل

( 13 / 1 ) وأحمد ( 2 / 180 ) من هذا الوجه من فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ : " كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد سبعا في الأولى ، ثم قرأ ، ثم كبر فركع ، ثم سجد ، ثم قام فكبر خمسا ، ثم قرأ ، ثم كبر فركع ثم سجد ) واللفظ للفريابي . وقال أحمد عقبه : " وأنا أذهب إلى هذا " . وقد أعله الطحاوي بقوله : " الطائفي ليس بالذي يحتج بروايته " . وفي " التقريب " : " صدوق يخطئ ويهم " ، ومع ذلك فقد قال في " التلخيص " ( 144 ) : " وصححه أحمد وعلي والبخاري ، فيما حكاه الترمذي " . قلت : ولعل ذلك من أجل شواهده التي منها حديث عائشة المتقدم . ومنها حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عمرو ابن عوف . " أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين : في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الآخرى خمسا قبل القراءة ) . الترمذي ( 2 / 416 ) وابن ماجة ( 1279 ) والطحاوي والدارقطني والبيهقي وابن عيسى ( 273 / 2 ) وقال الترمذي : " حديث حسن ، وهو أحسن شئ روي في هذا الباب عن النبي عليه السلام " . كذا قال ! وقد أنكر جماعة تحسينه إياه كما في " التلخيص " . لأن كثير بن عبد الله واه ؟ جدا ، حتى قال الشافعي : " هو ركن من أركان الكذب " . وقال ابن عدي عقب الحديث : ( كثير هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليه " .