عليخان المدني الشيرازي
898
الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية
النهار « 1 » ليس له سبب غير طلوع الشمس ، وقد انتفى ، فيكون منفيّا ، لأنّ انتفاء السبب المساوي يستلزم انتفاء المسبّب لما بينهما من التلازم العقليّ . والثالث : كقوله تعالى : لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [ الأنبياء / 22 ] ، أي السماوات والأرض ، ففسادهما وهو خروجهما عن نظامها المشاهد مناسب لتعدّد الآلهة للزومه له على وفق العادة عند تعدّد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتّفاق عليه ، ولم يخلف التعدّد غيره فينتفي الفساد بانتفاء التعدّد المفاد بلو نظرا إلى الأصل فيها ، وإن كان القصد من الآية العكس ، لأنّها إنّما سيقت لإثبات الوحدانيّة ونفي التعدّد ، فوجب أن يقال : إنّ معناها انتفاء التّعدّد لانتفاء الفساد لما بينهما من التلازم العادي ، وإن كان للجواب سبب غير الشرط لم يلزم امتناعه ولا ثبوته ، إذ لا تعرّض لها إلى امتناع الجواب ولا ثبوته . ثمّ تارة يكون ثبوته بالأولى نحو قول عمر : لو لم يخف اللّه لم يعصه ، فإنّه لا يلزم من انتفاء لم يخف انتفاء لم يعص ، حتّى يكون قد خاف وعصى ، لأنّ انتفاء العصيان ليس سببه الخوف فقط ، بل له سبب آخر ، وهو الحياء والمهابة والإجلال ، والأوّل وظيفة العوام ، والثاني وظيفة الخواصّ ، والمراد أنّ صهيبا من قسم الخواصّ ، وأنّه لو قدّر خلوّه من الخوف لم تقع منه معصية ، فكيف والخوف حاصل له ، وإنّما لم تدلّ لو على انتفاء الجواب هاهنا ، لأنّ دلالتها على ذلك أنّما هو من باب مفهوم المخالفة ، وفي هذا الأثر دلّ مفهوم الموافقة على عدم المعصية ، لأنّه إذا انتفت المعصية عند عدم الخوف فعند الخوف « 2 » أولى ، وإذا تعارض هذان المفهومان قدّم مفهوم الموافقة . وتارة يكون بالمساوي كقوله ( ص ) في درّة بنت أمّ سلمة ، لمّا بلغه تحدّث النساء أنّه يريد أن ينكحها : إنّها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي ، إنّها لابنة أخي من الرضاعة « 3 » . فإنّ حلّها له عليه ( ع ) منتف من وجهين ، لو انفرد كلّ منهما حرمت له ( ص ) : كونها ربيبته ، وكونها ابنة أخيه من الرضاعة ، وهما متساويان في منع الحدّ . وتارة يكون بالأدون كقولك فيمن عرض عليك نكاحها : لو انتفت أخوة الرضاع ما حلّت لي للنسب ، فإنّ حلّها منتف من وجهين ، لو انفرد كلّ منهما حرمت له أخوة الرضاع والنسب ، إلا أنّ حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب .
--> ( 1 ) - لأنّ وجود النهار سقط في « ط » . ( 2 ) - في « ح » فعند عدم الخوف . ( 3 ) - صحيح بخاري ، 4 / 17 ، رقم 39 . وروي : لو أنّها .