تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للحسيني اللبناني
26
التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
وفي هذه النقطة « 1 » قولان للأصوليين : « أحدهما » أنّ هذه العملية ما دامت متعدّدة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعدّدين « 2 » ، فكما يمكن أن يتّصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب ، وشرب الماء النجس بالحرمة ، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء ، والوصف الآخر حراما وهو عنوان الغصب . وهذا القول يطلق عليه اسم « القول بجواز اجتماع الأمر والنهي » . *
--> ( 1 ) . أي بوصف مثل عملية الوضوء بأنها واحدة ذاتا ومتعددة وصفا وعنوانا . ( 2 ) . مرّ في أوّل البحث واتضح أنّه لا إشكال بين الأصوليين في الفعلين المتعدّدين .