تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للحسيني اللبناني

28

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى

ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي ؛ لأنّ رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال الّتي يجب فيها الخمس ، وورد فيها « أنّ الخمس ثابت في الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن » « 1 » ، والعرف العام يفهم من هذه الجملة أنّ الشارع « 2 » لم يجعل خمسا على الميراث الّذي ينتقل من الأب إلى الابن ، والراوي ثقة « 3 » حجّة ، والنتيجة هي أنّ الخمس في تركة الأب غير واجب . *

--> ( 1 ) . الوسائل : 9 / 501 . ( 2 ) . وهو اللّه سبحانه تعالى . ( 3 ) . معناه أن الراوي صادق ، ضابط عادل يعتمد عليه .