تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للحسيني اللبناني

265

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى

1 . الدليل الشرعي أ . الدّليل الشرعيّ اللفظي حجية الظهور إذا واجهنا دليلا شرعيا ، فليس المهمّ أنّ نفسّره بالنسبة إلى مدلوله التصوّري اللغوي فحسب « 1 » ، بل أن نفسّره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي « 2 » ، لنعرف ما ذا أراد الشارع به ، وكثيرا ما نلاحظ أنّ اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعدّدة ، فكيف نستطيع أن نعيّن مراد المتكلّم منه . وهنا نستعين بظهورين : أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصوّرية في معنى معيّن ، ومعنى الظهور في هذه المرحلة أنّ هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصوّر الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني ، فهو

--> ( 1 ) . أي دلالته اللغوية ، والمراد بحث الدلالة المتقدم . ( 2 ) . أي ما يريده الشارع من هذا الاستعمال على صعيد الأمر أو النهي .