تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للحسيني اللبناني
134
التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
ففي الحالة الأولى « 1 » يكون الدليل قطعيا ، ويستمدّ شرعيّته وحجّيته من حجّية القطع ؛ لانّه يؤدّي إلى القطع بالحكم ، والقطع حجّة بحكم العقل « 2 » فيتحتّم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي . ومن نماذجه القانون القائل « كلّما وجب الشيء وجبت مقدّمته » فإنّ هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدّمة للصلاة . *
--> ( 1 ) . أي الّتي يؤدي الاستناد إليها إلى العلم بالحكم الشرعي ، فيكون الدليل قطعيا . ( 2 ) . كما مرّ أنّ حجّية القطع ثابتة بحكم العقل بعد أن حكم العقل بذلك .