تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للحسيني اللبناني

130

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى

وقد تقول : هذا المبدأ الأصولي يعني أنّ العبد إذا تورّط في عقيدة خاطئة ، فقطع مثلا بأنّ شرب الخمر حلال ، فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ . والجواب : إنّ المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأنّ الخمر ليس مباحا ، لأنّ ذلك يزيل القطع من نفس العبد ويردّه إلى الصواب ، والمبدأ الأصولي الآنف الذكر إنما يقرّر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا ، فالقاطع بحلّية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه ، ولكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلّية قائما . *