محمد الريشهري

53

ميزان الحكمة

شارِبِ الخَمرِ ، ولا شهادَةُ اللّاعِبِ بالشِّطْرَنجِ والنَّردِ ، ولا شهادَةُ المُقامِرِ . « 1 » 9901 . عنه عليه السلام : لا تُقبَلُ شهادَةُ صاحِبِ النَّردِ والأربَعةَ عَشَرَ ، وصاحِبِ الشّاهَينِ . « 2 » 9902 . عنه عليه السلام : لا أقبَلُ شهادَةَ الفاسِقِ إلّاعلى نَفسِهِ . « 3 » 9903 . عنه عليه السلام : إنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلام كانَ لا يَقبَلُ شهادَةَ فَحّاشٍ ، ولا ذِي مُخْزِيَةٍ في الدِّينِ . « 4 » 9904 . كتاب من لا يحضره الفقيه عن عُبيدِ اللَّهِ بنِ عَليّ الحَلَبيّ : سُئِل أبو عَبدِ اللَّه عليه السلام عَمّا يُرَدُّ مِن الشُّهودِ ؟ قالَ : الظَّنينُ ، والمُتَّهَمُ ، والخَصْمُ . قالَ : قلتُ : فالفاسِقُ والخائنُ ؟ فقالَ : هذا يَدخُلُ في الظَّنِينِ . « 5 » ( انظر ) وسائل الشيعة : 18 / 271 باب 27 وص 273 - 282 باب 29 - 35 . 2081 . الحِكمَةُ فِي اعتِبارِ أربَعَةِشُهودٍ فِي الزِّنا 9905 . الإمامُ الرِّضا عليه السلام : جُعِلَتِ الشهادَةُ أربَعةً

--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 / 3282 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 / 3291 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 395 / 5 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 396 / 7 . ( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 40 / 3281 .