محمد الريشهري
291
ميزان الحكمة
لِلخَلقِ لِئلّا يَبتَغُوا أخذَ الأموالِ مِن غَيرِ حِلِّها ، ولأ نّهُ أكثَرَ ما يُباشِرُ السَّرِقَةَ بيَمينِهِ . « 1 » ( انظر ) وسائل الشيعة : 18 / 481 باب 1 . 1796 . مَن لا يَجري عَلَيهِ حَدُّ السَّرِقَةِ 8687 . رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : مَن أصابَ بفِيهِ مِن ذِي حاجَةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً « 2 » فلا شَيءَ علَيهِ . « 3 » 8688 . عنه صلى الله عليه وآله : لا تُقطَعُ اليَدُ في ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ . « 4 » 8689 . عنه صلى الله عليه وآله : لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ « 5 » . « 6 » 8690 . عنه صلى الله عليه وآله : لَيسَ على المُنتَهِبِ ولا عَلَى المُختَلِسِ ولا على الخائنِ قَطعٌ . « 7 » 8691 . عنه صلى الله عليه وآله : لا تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ إلّافي رُبعِ دِينارٍ فَصاعِداً . « 8 » 8692 . عنه صلى الله عليه وآله : لا تُقطَعُ الأيدِي في السَّفَرِ . « 9 » 8693 . عنه صلى الله عليه وآله : لا قَطعَ عَلى مَن سَرَقَ الحِجارَةَ ؛
--> ( 1 ) . نور الثقلين : 1 / 627 / 183 . ( 2 ) . الخُبنة : معطف الإزار وطرف الثوب ؛ أي لا يأخذ منه في ثوبه ، يقال : أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً في خبنة ثوبه أو سراويله ( النهاية : 2 / 9 ) . ( 3 ) . كنز العمّال : 13326 . ( 4 ) . كنز العمّال : 13328 . ( 5 ) . كنز العمّال : 13332 . ( 6 ) . الكثر : جُمّارُ النخلِ ؛ وهو شحمُه الذي وسط النخلة ( النهاية : 4 / 152 ) . ( 7 ) . كنز العمّال : 13334 . ( 8 ) . صحيح مسلم : 3 / 1312 / 2 . ( 9 ) . كنز العمّال : 13335 .