محمد الريشهري

33

ميزان الحكمة

الحديث : 2026 . الإمامُ الباقرُ عليه السلام : الغُلامُ لا يَجوزُ أمرُهُ في الشِّراءِ والبَيْعِ ، ولا يَخرُجُ مِن اليُتْمِ حتّى يَبلُغَ خَمسَ عَشَرةَ سَنةً ، أو يَحْتلِمَ ، أو يُشْعِرَ أو يُنبِتَ قبلَ ذلكَ . « 1 » 2027 . عنه عليه السلام : الجَارِيَةُ إذا بَلَغتْ تِسعَ سِنينَ ذَهَبَ عَنها اليُتمُ ، وزُوِّجَتْ واقِيمَتْ عَليها الحُدودُ التَّامَّةُ علَيها وَلَها . « 2 » 2028 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : حَدُّ بُلوغِ المرأةِ تِسعُ سِنينَ . « 3 » 2029 . الإمامُ الكاظمُ عليه السلام - وقد سألهُ أخوهُ عنِ انْقِطاعِ اليُتْمِ - : إذا احْتَلَمَ وعَرفَ الأخْذَ والإعْطاءَ . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 198 / 1 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 198 / 2 . ( 3 ) . الخصال : 421 / 17 . ( 4 ) . بحار الأنوار : 103 / 161 / 1 وح 2 .