السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني

63

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد

مسألة « 13 » إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما والا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع .

--> ( 1 ) مع عدم العلم باختلافهما في الفتوى في المسائل المبتلى بها وإلا فيأخذ بأحوط القولين . ( 2 ) على الأحوط في صورة عدم مرجح في آخر .