الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

86

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 2 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّأ لقضاء التّشهد والسّجدة المنسيّين ، بل يكفيهما وضوء الصّلاة الّتي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصّلاة الّتي شكّ فيها ، وإن كان الأحوط ، الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطّويل وعدم الاستدبار . وأمّا النّوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها . *