الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

62

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 33 ) : إذا اعتقد الضّرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضّرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضّرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّا وكان وظيفته الجبيرة ، أو إعتقد الضّرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضّرر وأنّ وظيفته غسل البشرة ، أو إعتقد عدم الضّرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضّرر ، صحّ وضوءه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة في الجميع . *