الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
52
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 21 ) : قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرّطوبة محلّ الغسل ، يكفي . وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ ، خصوصا إذا كان بالماء الحارّ ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضرّ فيتعيّن هذا النّحو من الغسل ، ولا يجوز الإنتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللّازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدّقة . * ( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة ، لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة . * * ( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التّيمّم . نعم ، لو كان عين النّجاسة لا صقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط ضمّ التّيمّم . * * *