الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
47
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضرّه نجاسة باطنه . * ( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا ، لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعدّ مسح الظّاهر تصرّفا فيه ، فلا يضرّ وإلّا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّا ، فإن عدّ تالفا يجوز المسح عليه ، وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك - أيضا - أوّلا ، وإن لم يعدّ تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط ، الجمع بين الوضوء بالإقتصار على غسل أطرافه ، وبين التّيمّم . * *