الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
41
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه ، يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه . * ( مسألة 8 ) : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف ، يشكل كفاية المسح على الجبيرة الّتي عليها ، أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التّيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة ، فمغتفر . * *