الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
39
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرّطوبة ، أي الحاصلة من المسح على جبيرته . * ( مسألة 4 ) : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة ، يجب المسح على البشرة - مثلا - لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الإصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطّوليّ من الطّرفين وعليها في محلّها . * *