الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
12
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشّرائط ، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها ، وإن كان في موضع الغسل ، والظّاهر عدم تعيّن المسح حينئذ فيجوز الغسل - أيضا - ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرّطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرّد النّداوة . نعم ، لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفي صدق الإستيعاب عرفا . هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلّا فالأحوط تعيّنه ، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ - أيضا - بعد رفعها . وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها ، يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك - أيضا - فالأحوط الجمع بين الإتمام بالإقتصار على غسل الأطراف والتّيمّم .