الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

82

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 14 ) : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة ، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ ، وأمّا الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء ، فالظّاهر حرمته ، خصوصا إذا كان يبقى أثره .

--> ( 1 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 3 ، ص 543 .