الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
79
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 10 ) : لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللّوح والأرض والجدار والثّوب ، بل وبدن الإنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء ، بل يجب محوه أوّلا ثمّ الوضوء . * ( مسألة 11 ) : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد ، فالظّاهر عدم المنع من مسّه ، لأنّه ليس خطّا . نعم ، لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك ، فالظّاهر حرمته ، كماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلّا إذا احمي على النّار . * *