الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
74
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 3 ) : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث ، بين أن يكون باليد أو بساير أجزاء البدن ولو بالباطن ، كمسّها باللّسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المسّ بالشّعر - أيضا - وإن كان لا يبعد عدم حرمته . * ( مسألة 4 ) : لا فرق بين المسّ ابتداءا أو إستدامة ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث ، يجب عليه رفعها فورا ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث . * *