الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

69

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النّذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثا ، وإلّا فلا يجب ، وأمّا في النّذر وأخويه ، فتابع للنّذر ، فإن نذر كونه على الطّهارة ، لا يجب إلّا إذا كان محدثا ، وإن نذر الوضوء التّجديديّ وجب وإن كان على وضوء . * ( مسألة 1 ) : إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضّئا يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء ، لكن في صحّة مثل هذا النّذر على إطلاقه تأمّل . * *