الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
53
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
فصل في غايات الوضوآت الواجبة وغير الواجبة فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحّة فعل ، كالصّلاة والطّواف ، وإمّا شرط في كماله ، كقراءة القرآن ، وإمّا شرط في جوازه ، كمسّ كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته ، كالأكل ، أو شرط في تحقّق أمر ، كالوضوء للكون على الطّهارة ،
--> ( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 256 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 ، ص 260 .