الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
41
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 2 ) : إذا خرج ماء الإحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط ، لم ينقض الوضوء ، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه . * ( مسألة 3 ) : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدّم الخارج منهما ، إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دما ، وكذا المذي والوذي ، والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة ، والثّاني ما يخرج بعد خروج المني ، والثّالث ما يخرج بعد خروج البول . * *
--> ( 1 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 3 ، ص 495 .