الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
39
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
السّادس : الإستحاضة القليلة ، بل الكثيرة والمتوسطة وإن أوجبتا الغسل ، وأمّا الجنابة وهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط . * ( مسألة ) : إذا شكّ في طروّ أحد النّواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي - مثلا - إلّا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنّه بول ، وإن كان متوضّئا انتقض وضوءه ، كما مرّ . * *
--> ( 1 ) لم يتعرّض الشّارح قدّس سرّه توضيح المتن في محلّه .