الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
11
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
الجزء الخامس فصل [ في موجبات الوضوء ونواقضه ] وهي أمور : الأوّل والثّاني : البول والغائط من الموضع الأصليّ ولو غير معتاد ، أو من غيره مع إنسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصليّ مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف ، إشكال ، والأحوط النّقض مطلقا ، خصوصا إذا كان دون المعدة ،