الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

83

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 15 ) : إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظّروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات ، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة ، فالظّاهر كفاية المرّة .