الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
83
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 15 ) : إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظّروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات ، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة ، فالظّاهر كفاية المرّة .
الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
83
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 15 ) : إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظّروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات ، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة ، فالظّاهر كفاية المرّة .