الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
66
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه ، فالأقوى فيه عدم اللّحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللّسان من سائر الأعضاء حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .