الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
54
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثّوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرّضيع ، الغسل مرّة ؛ وأمّا من بول الرّضيع غير المتغذّي بالطّعام ، فيكفي صبّ الماء مرّة وإن كان مرّتان أحوط ؛ وأمّا المتنجّس بسائر النّجاسات عدا الولوغ ، فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها ، إلّا أن يصبّ الماء مستمرّا بعد زوالها ، والأحوط التّعدّد في سائر النّجاسات - أيضا - بل كونهما غير الغسلة المزيلة . * ( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ ، الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل ، * *