الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

38

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

وأمّا الثّاني : فالتّعدّد في بعض المتنجّسات ، كالمتنجّس بالبول وكالظّروف والتّعفير ، كما في المتنجّس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثّياب والفرش ونحوها ممّا يقبله ، والورود ، أي : ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط .