الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
91
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 435 ، حيث قال : « ولو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث ، أو الرّأي ، أو بطائفة معلومة ، فالأقوى الجواز » . ( 2 ) هذا نصّ كلامه : « المسألة الثّانية عشر : الظّاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدا دون البناء والسّطح . . . كما أنّه كذلك بالنّسبة إلى عموم المسلمين ، أو طائفة خاصّة دون أخرى على الأقوى » . ( 3 ) كالسّيّد الإصفهاني ، والسّيّد الحكيم ، والإمام الرّاحل ، والسّيّد الخوئي قدّس سرّهم . ( 4 ) كما ورد عن محمد بن يحيى ، قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد عليه السّلام في الوقوف وما روى فيها ، فوقّع عليه السّلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، إن شاء اللّه » وسائل الشّيعة : ج 13 ، كتاب الوقوف والصّدقات ، الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف والصّدقات ، الحديث 2 ، ص 295 .