الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
72
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
--> ( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 47 ، حيث قال : « إنّما يحرم إدخال ما يخاف منه تلويث المسجد أو آلاته . . . ويجب إخراج النّجاسة منه كفاية » الطّبعة القديمة . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 324 ، حيث قال : « وإذا ثبت وجوب الإزالة للدّخول ، فيجب الإزالة عن أجزاء المسجد ، وقالوا : عن فرشه وآلاته ، أيضا ، وذلك ، غير ظاهر . . . إلّا أن يكون الإجماع ونحوه » ، فتأمّل .