الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
69
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 6 ) : إذا كان موضع من المسجد نجسا ، لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التّلويث إذا كانت الثّانية أشدّ وأغلظ من الأولى ، وإلّا ففي تحريمه تأمّل ، بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطّاهر ، لكنه أحوط .