الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
31
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس ، صحّ إذا كان الطّاهر بمقدار الواجب ، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجسا ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السّطح الظّاهر من المسجد طاهرا ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التّربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظّاهر صحّت صلاته .