الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
25
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
--> ( 1 ) الكافي في الفقه ، ص 140 ، حيث قال : « لا يجوز السّجود بشيء من الأعضاء السّبع إلّا على محلّ طاهر » . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 3 ، كتاب الصّلاة ، الباب 24 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 2 ، ص 504 . ( 3 ) هذا هو الصّحيح ، لا ما في التّنقيح في شرح العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 264 من قوله : « فإنّ المساجد جمع محلّى باللّام يعمّ المساجد السّبعة » ولعلّه سهو من قلم المقرّر .