الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

11

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

فصل [ في شروط صحّة الصّلاة ] يشترط في صحّة الصّلاة ، واجبة كانت أو مندوبة ، إزالة النّجاسة عن البدن ، حتّى الظّفر والشّعر واللّباس ، ساترا كان ، أو غير ساتر ، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصّلاة فيه .

--> ( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 89 . ( 2 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 488 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 61 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1080 .