الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

75

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

وأمّا المذي والوذي والودي ، فطاهر من كلّ حيوان إلّا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدّبر ، ما عدا البول والغائط .

--> ( 1 ) حيث قال قدّس سرّه : « ما كان من المذي ناقضا طهارة الإنسان ، غسل منه الثّوب والجسد ولو غسل من جميعه كان أحوط » مختلف الشّيعة : ج 1 ، ص 463 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 17 من أبواب النّجاسات ، ص 1023 و 1024 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، ص 195 و 199 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، ص 200 ، 201 و 202 . ( 5 ) راجع ، الفقه على المذاهب الأربعة : ج 1 ، ص 12 و 13 .