الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
63
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 4 ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة ، لعدم العلم بأنّ دمها سائل ، نعم ، حكي عن بعض السّادة أنّ دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التّمساح ، للشّكّ المذكور ، وإن حكي عن الشّهيد قدّس سرّه أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل ، إلّا التّمساح ، لكنّه غير معلوم ، والكلّيّة المذكورة - أيضا - غير معلومة . *