الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
54
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 3 ) : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللّحم أولا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دما سائلا أم لا ، كما أنّه إذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللّحم أو حرامه ، أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجسا ، أو من الفلاني حتّى يكون طاهرا ، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه الصّور يبنى على طهارته .