الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

79

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 9 ) : الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنّجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : من الطّعم والرّائحة واللون .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 1 - 2 ، ص 4 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 1 - 2 ، ص 4 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 1 ، ص 75 - 76 ؛ والمعتبر : ج 1 ، ص 40 . ( 4 ) مدارك الأحكام : ج 1 ، ص 57 ، ( الطبعة الحديثة لمؤسسة آل البيت عليهم السّلام ) . ( 5 ) حبل المتين : ص 106 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق « باب نجاسة الماء بتغيير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أي قسم كان الماء » ، ص 102 - 105 .