الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
70
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
--> - يجز أيضا استعماله بحال وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه إمّا لونه أو طعمه أو رائحته فلا يجوز أيضا استعماله بحال » . ( 1 ) والجامع انعدامه إمّا بنفسه ، كما في التّصعيد والاستحالة أو بالإستهلاك في المطلق . ( 2 ) كما في مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 117 . ( 3 ) والمراد هو الإتّصال بالعاصم من كرّ وغيره . ( 4 ) راجع دروس في فقه الشيعة : ج 1 ، ص 49 .