الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

60

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 4 ) : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ، ثمّ ماء .

--> ( 1 ) الاستحالة : هي تبدلّ حقيقة الشّيء وصورته النوعيّة إلى صورة أخرى . ( 2 ) قال في كفاية الأصول ، ج 2 ، ص 345 - 346 : « تتمّة : لا يذهب عليك أنّه لا بدّ في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم أمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه ، فهاهنا مقامان : المقام الأوّل : إنّه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة موضوعا ، كاتّحادهما حكما ، ضرورة أنّه بدونه لا يكون الشكّ في البقاء بل في الحدوث ، ولا رفع اليد عن اليقين في محلّ الشكّ نقض اليقين بالشكّ ؛ فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان » . ( 3 ) وإلّا فلا دليل من الكتاب والسّنة وغيرهما على مطهّريّة الاستحالة ، وفي الحقيقة ليست الاستحالة من المطهّرات ، بل تكون من المغيّرات المبدّلات المعدّدات ، حيث يتعدّد الموضوع بها عرفا ، ومعه فلو شكّ تجري أصالة الطهارة ، وبها يحكم بالطهارة . ( 4 ) دروس في فقه الشيعة : ج 1 ، ص 44 - 45 .