الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

31

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

--> ( 1 ) جامع أحاديث الشيعة : ج 2 ، ص 245 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : ج 1 ، ص 394 ؛ وقال في الخلاف ، ج 1 ، ص 55 ، مسألة 5 : « لا يجوز - - الوضوء بالمائعات غير الماء . وهو مذهب جميع الفقهاء ، وقال الأصمّ : يجوز ذلك . وذهب قوم من أصحاب الحديث وأصحابنا إلى أنّ الوضوء بماء الورد جائز » . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، في المياه وأحكامها ، الباب 10 ، الحديث 10 ، ص 218 - 219 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، باب المياه وأحكامها ، ص 5 .