الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

12

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

--> ( 1 ) وفي الفقه على المذاهب الخمسة ، ص 16 : « الماء المطلق ، هو الباقي على طبيعته ، كما نزل من السماء ، ونبع من الأرض ، بحيث يصحّ أن يتناوله اسم الماء مجرّدا عن كل وصف يخرجه عن أصل الخلقة ، ويشمل ماء المطر والبحر والنهر والبئر ، وكلّ ما نبع من الأرض ، وما أذيب من البرد والثلج . ويبقى الماء على إطلاقه إذا تغيّر ممّا يعسر التحفّظ منه - غالبا - كالمتغيّر بالطّين والتّراب ، وطول المكث ، أو بما يتساقط عليه من ورق الشجر ، أو يتجمّع فيه من التّبن ونحوه ، أو بما يكون في مقرّ الماء ، أو ممرّه من الملح والكبريت ، وما إلى ذلك من المعادن » . وقال في ص 17 : « الماء المضاف هو ماء أعتصر من الأجسام ، كعصير اللّيمون والعنب [ من المضاف بالأصل ] أو ما كان مطلقا في الأصل ، ثم أضيف إليه ما يخرجه عن طبيعته ، مثل ماء الزّهر والكازوز [ من المضاف بالعرض كالمرق ] وهو ظاهر » . ( 2 ) وهذا هو المسمّى عند الأدباء بعموم المجاز .